النص الكامل

قرار رقم 226 تاريخ 30/01/1963 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في كل من محافظات جبل لبنان, ولبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي, والبقاع بكاتبين وحاجب واحد لكل قاض عقاري.

المادة 1 من قرار رقم 226 تاريخ 30/01/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166420/article/1/