المادة 15
يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا مقطوعا تؤخذ قيمته من الاعتمادات المرصدة. تحدد قيمة هذه التعويضات وطرق توزيعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 نافذ
يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا مقطوعا تؤخذ قيمته من الاعتمادات المرصدة. تحدد قيمة هذه التعويضات وطرق توزيعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166422/article/15/