المادة 2
(عدلت بموجب قانون 419 / 1995 )
مادة 2:
يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بمحافظ مدينة بيروت الذي يتولى مراقبة حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه وفقا للانظمة والقوانين النافذة وبالطرق التي ستحدد فيما بعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يخضع المجلس لاحكام هذا القانون