جميع التشريعات

نظام 04/02/1971

مراكز توضيب وحفظ البيض

النوع
نظام
التاريخ
04/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 10, 04/02/1971, ص. 95-99
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
نظام تاريخ 04/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مراكز توضيب وحفظ البيض المنشأة والتي ستنشأ فيما بعد لاحكام هذا النظام

المادة 2

مادة 2: لا يسمح من الان فصاعدا بانشاء مراكز توضيب للبيض ما لم يستحصل صاحب المركز على ترخيص مسبق بالانشاء يعطى من قبل ادارة مكتب الانتاج الحيواني ضمن الشروط التالية: اولا: يقدم طالب الرخصة الى المكتب طلبا خطيا موقعا منه او من ممثله القانوني ويرفق تحت طائلة اهماله المستندات التالية: 1- خرائط زرقاء او رسوما على نسختين مصممه بدقة وعلى مقياس معين للبناء الذي يرغب في الترخيص له. 2- خرائط زرقاء او رسوما مع مواصفات تبين: ا- المقياس ومواد البناء المراد استعمالها في الارض والجدران والسقوف وطريقة التوريق والدهان او تغليف هذه الاجزاء في مختلف اقسام المركز ب - المقاييس والاوضاع النسبية لجميع الابواب والنوافذ والسلالم ج- نوع ومقدار المواد العازلة للحرارة والتمديدات اللازمة للانارة والتبريد والتسهيلات الصحية المتوفرة في المركز د- حجم ونوع التجهيزات والمعدات التي يحتويها المركز 3- تصريحا عن طاقة الاستيعاب وطاقة العمل يعطيه على مسؤوليته الشخصية. ثانيا: يستطلع المدير العام رأي الوحدة الفنية المختصة لدى المكتب بصدد الطلب ثالثا: تراعى في اعطاء الرخصة طاقة انتاج البيض وطاقة التوضيب الموازية في حدود تأمين المنافسة المشروعة رابعا: يعطي المدير العام الرخصة المطلوبة بخلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم البت بالطلب خلال هذه المدة جوابا ضمنيا بالرفض .

المادة 3

مادة 3: ان الترخيص المسبق بالانشاء المعطى من المكتب لا يعفى المستفيد منه من الاستحصال على اي ترخيص او اذن تفرضه القوانين الاخرى غير قانون انشاء مكتب الانتاج الحيواني.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص لمدة اقصاها سنتين من تاريخ الترخيص . ويتوجب على طالب الرخصة انجاز المركز بخلال هذه المدة والا يسقط حقه بالترخيص حكما.

المادة 5

مادة 5: عند الانتهاء من اعمال الانشاء والتجهيز يقدم صاحب المركز طلب الاستحصال على شهادة انطباق المركز على المواصفات والشروط المفروضة بموجب النظام الحاضر. ويقوم المدير العام بالبت بهذا الطلب بخلال شهر من تقديمه استنادا الى تقرير لجنة يكلفها معاينة المركز وبيان مدى انطباقه على تلك المواصفات والشروط.

المادة 6

مادة 6: لا يسمح للمركز بالعمل الا بعد استحصاله على شهادة الانطباق المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام, ويعمل بهذه الشهادة لمدة سنة تجدد المدة مدة بعد مدة استنادا الى معاينة سنوية دورية.

المادة 7

مادة 7: يجب على صاحب او مستثمر المركز ان يعلق بصورة دائمة وثابتة في مكان ظاهر من المركز كلا من شهادة الترخيص المسبق وشهادة الانطباق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

مادة 8: تقوم ادارة المكتب بمسك سجل خاص بطلبات الترخيص يبين تاريخ تقديم الطلب والنتيجة التي اقترن بها وسجل ثان خاص بشهادات الانطباق وثالث خاص بالمخالفات . وتنظم ادارة المكتب ملفا لكل مركز ينطوي على جميع المعلومات المتعلقة به وتوضع فيه المستندات والمعاملات والمراسلات التي تعنيه.

المادة 9

المادة 9: على ادارة كل مركز ان تبلغ الدائرة الاقليمية المختصة الواقع ضمن نطاقها المركز اسبوعا فاسبوعا جدولا يبين الكميات الداخلة الى المركز والكميات الخارجة منه ومقدار كل صنف والثمن المدفوع للمنتخبين عن كل صنف واكلاف التوضيب , وذلك وفقا لانموذج موحد يضعه المكتب لهذه الغاية. ولرئيس الدائرة الاقليمية ان يطلب من صاحب او مدير المركز المعلومات الاضافية فيما يتعلق باستلام البيض وشحنه وبيعه والكميات المخزونة وسوى ذلك من المعلومات التي يراها ضرورية.

المادة 10

المادة 10: يجب ان تتوفر في كل مركز الشروط والمواصفات التالية: اولا: ان يتضمن اقساما مستقلة متجاورة بحيث يمكن تخصيص قسم على الاقل لكل من العمليات التالية: ا- استقبال البيض وتصنيفه وتعبئته ووضع العلامات (الوسم) ب - حفظ البيض بعد تصنيفه. ثانيا: ان يكون حجم اقسام المركز متناسبا مع مقدار كميات البيض التي يستقبلها. ثالثا: يحظر استعمال الممرات كمحلات للبيع بالمفرق او كمستودعات لصناعة او تخزين او حفظ اي بضاعة تصدر عنها روائح من شأنها التأثير في طعم البيض او نكهته. رابعا: تراعى في بناء الحجرات وتركيب التجهيزات التي تشمل عليها المركز الاحكام التالية: ا- يجب ان يكون قسم تصنيف البيض مجهزا بمعدات سليمة للاختبار الضوئي ووزن البيض وفرزه وفقا لهذه الاوزان, مزودة بعيارات مضبوطة لاختبار الموازين والات وزن البيض . 2- يجب ان تكون غرفة الحفظ مجهزة بميزانين دقيقين للحرارة وللرطوبة. 3- يجب ان تكون الارض والجدران والسقوف والابواب والحواجز الداخلية الاجراء الاخرى في جميع الغرف مشيدة من مواد بناء, وبنسق في الصنع وفي الاتقان, تجعلها منيعة على الرطوبة وسهلة التنظيف . 4- ينبغي توفر غرفة كاملة التجهيز لتغيير ملابس الاجراء وقسم يشتمل على مغاسل ودورات مياه (مراحيض ) منفتحة على الضوء والهواء الخارجيين او مزودة بوسائل تهوئة الية ومستقلة تماما عن اية حجرة تستخدم في تخزين البيض .

المادة 11

مادة 11: تستثنى من احكام الترخيص المسبق بالانشاء مراكز التوضيب القائمة حاليا او التي هي قيد الانشاء حين صدور هذا النظام ويتوجب على اصحاب هذه المراكز ان يصرحوا عن وجود المراكز او عن كونها قيد الانشاء وذلك بخلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا النظام ويجب ان يرفق بتصريحهم جميع الخرائط العائدة للمركز مع بيان تفصيلي بالانشاءات والتجهيزات على كافة انواعها ومع بيان طاقة الاستقبال وطاقة الاستيعاب وطاقة العمل ومكان وجود المركز واسمه واسم المسؤول عن ادارته. وفي حال عدم التصريح وابراز المستندات اللازمة مع التصريح يسقط حق المركز بالاستفادة من الاعفاء من الترخيص المسبق.

المادة 12

مادة 12: 1- تعطى مراكز التوضيب المعينة بالمادة 11 السابقة مهلة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام للتقيد بالشروط المفروضة لجهة التجهيز الالي والتقسيم الداخلي ومواصفات الجدران والسقوف والابواب والدعائم والغرف ويجب على اصحاب المراكز ان يستحصلوا على شهادة انطباق بخلال شهر واحد من انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها. 2- اما فيما يتعلق بالشروط والاحكام والمواصفات الاخرى فتطبق من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 13

مادة 13: كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 54/66 تاريخ 3 ايلول 1966, (قانون انشاء مكتب الانتاج الحيواني) تثبت هذه المخالفات بواسطة محاضر ينظمها مراقبون يعينهم المكتب ويخافون اليمين امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت ويحق للمراقبين الدخول الى مراكز التوضيب في اي وقت كان.

المادة 14

مادة 14: يتخذ مدير عام مكتب الانتاج الحيواني التدابير التطبيقية لتنفيذ احكام هذا النظام وفي عداد ذلك وضع نماذج لطلبات التسجيل ورخص الانشاء وشهادات الانطباق ومحاضر الضبط واصول مسك السجلات والملفات .

المادة 15

مادة 15: يعمل بهذا النظام من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية.

رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني الامضاء: فؤاد سلام