المادة 2
مادة 2: يحدد معدل الاشتراك المتوجب على الاجير المتزوج او العازب لفرع ضمان المرض والامومة- تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي- ب1،50% (واحد ونصف بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.