المادة 2
مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف ثلثي ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة الثلث الباقي.
مرسوم رقم 8165 تاريخ 21/02/1947 نافذ
مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف ثلثي ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة الثلث الباقي.
المادة 2 من مرسوم رقم 8165 تاريخ 21/02/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166434/article/2/