النص الكامل

مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يعفى اصحاب العلاقة المذكورون في المواد 21 و22 و24 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 من تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المواد: 1)- اذا كانت الاموال المتروكة او الموصى بها لا تتجاوز قيمتها الاجمالية خمسة آلاف ليرة لبنانية. 2- اذا كانت الاموال الموهوبة اوالموقوفة او المنتقلة بأي طريق آخر بلا عوض لا تتجاوز قيمتها الاجمالية الف ليرة لبنانية.

المادة 12 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166437/article/12/