المادة 25
مادة 25: يصفى رسم الانتقال عن كل معاملة على حدة بموجب جدول تكليف موقت يبلغ الى كل صاحب علاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. وينظم في آخر السنة جدول تكليف اجمالي بجميع الجداول الموقتة المنظمة خلالها. اما مهلة الشهرين الممنوحة للاستفادة من الحسم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17/3/1930 فتبدأ من تاريخ استلام صاحب العلاقة الكتاب المشار اليه في الفقرة- الاولى من هذه المادة.