المادة 29
مادة 29: اذا كانت الاموال الآيلة بطريقة الارث او الوصية او الهبة او الوقف دون التنزيل المعفى من الرسم, حق لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدوائر المالية شهادة تثبت براءة ذمتهم ليتمكنوا من ابرازها الى المراجع المشار اليها في المادة 48 من القانون.