النص الكامل

مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تثبت اية مخالفة لاحكام القانون وللانظمة الملحقة به في محضر ينظمه المراقب الذي اكتشفها ويوقعه المخالف , واذا رفض المخالف التوقيع ذكر المراقب ذلك على المحضر يرسل المحضر فورا الى رئيس قسم رسم الانتقال, واذا كانت المخالفة توجب فرض غرامة مالية عرض المحضر على وزير المالية مع اقتراحات مصلحة الموارد العامة.

المادة 7 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166437/article/7/