جميع التشريعات

مرسوم رقم 3827 18/02/1981

تعديل نص المادة 23 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتضمن تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص

النوع
مرسوم
الرقم
3827
التاريخ
18/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/1981, ص. 114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3827 تاريخ 18/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى نص المادة 23 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 الاحكام التالي نصها: - لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار. - على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية. - يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة- في السحب . - تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل