جميع التشريعات

مرسوم رقم 725 14/03/1959

تعديل المادتين 211 و308 من القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 المسمى بقانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
725
التاريخ
14/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1959, ص. 163-164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 725 تاريخ 14/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 211 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسم كل نقص يثبت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وذلك ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه, ويعفى كذلك كل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة 308 من قانون الجمارك الفقرة الثانية التالي نصها: "يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد لهم يد المساعدة وعلى رجال الجيش - والدرك والشرطة والامن العام ان يقدموا لهم هذه المساعدة لدى اول طلب "

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي