المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /525/ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 نافذ
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /525/ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166481/article/1/