المادة 5
مادة 5: كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من القرار رقم 188 تاريخ 19 نيسان سنة 1920 وكل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة نفسها يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .