جميع التشريعات

مرسوم رقم 11608 02/03/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على ينابيع ومجاري

النوع
مرسوم
الرقم
11608
التاريخ
02/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1956, ص. 208-209
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11608 تاريخ 02/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على الينابيع والمجاري الاتية: اولا- ينابيع عنجر وشمسين ومعصية حتى مصبها في نهر الغزيل. ثانيا- ينابيع رأس العين (تربل) والفاعور وعين البيضا حتى مصبها في نهر الفاعور. ثالثا- نهر الغزيل والفارغ حتى مصبهما في نهر الليطاني. رابعا- مياه نهر الليطاني حتى مصبه في البحر بما في ذلك روافد هذا النهر التي لم يؤت على ذكرها اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي