المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على الينابيع والمجاري الاتية: اولا- ينابيع عنجر وشمسين ومعصية حتى مصبها في نهر الغزيل. ثانيا- ينابيع رأس العين (تربل) والفاعور وعين البيضا حتى مصبها في نهر الفاعور. ثالثا- نهر الغزيل والفارغ حتى مصبهما في نهر الليطاني. رابعا- مياه نهر الليطاني حتى مصبه في البحر بما في ذلك روافد هذا النهر التي لم يؤت على ذكرها اعلاه.