جميع التشريعات

قانون 03/03/1956

منع نشر الاخبار العسكرية

النوع
قانون
التاريخ
03/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1956, ص. 146-147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 108 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او تحقير الجيش او المس بكرامته او سمعته او معنوياته او يقدم على ما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري او الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص يقدم في زمن السلم على نشر او ابلاغ او افشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات او خارجها والاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها او الاوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز وكل ما يتعلق بالترقيات والتشكيلات وتوقيف المشبوهين وتعقب المتمردين وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة. واذا حصل الجرم اثناء الحرب فيقضي بالحد الاقصى للعقوبة. تطبق ايضا احكام هذه المادة لمصلحة الجيوش المنضمة الى ميثاق دول الجامعة العربية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.

بيروت في 3 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي