النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, بالانتاج الحيواني, وبالمواد التي هي من اصل حيواني, والتي تصدر, بمدير عام وزارة الزراعة, او برئيس المصلحة الذي يفوضه بذلك.

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166534/article/1/