المادة 1
مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, بالانتاج الحيواني, وبالمواد التي هي من اصل حيواني, والتي تصدر, بمدير عام وزارة الزراعة, او برئيس المصلحة الذي يفوضه بذلك.
قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962 نافذ
مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, بالانتاج الحيواني, وبالمواد التي هي من اصل حيواني, والتي تصدر, بمدير عام وزارة الزراعة, او برئيس المصلحة الذي يفوضه بذلك.
المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166534/article/1/