المادة 19
لا يمكن اتخاذ المرسوم المشار اليه في المادة الثامنة عشرة السابقة الا بعد ان يتقدم الطالب بتعهد خطي الى مجلس الخدمة المدنية يلتزم بموجبه:
آ)- الالتحاق بالمعهد المعين والمواظبة فيه على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة والعودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.
ب)- خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها.
يضع مجلس الخدمة المدنية صيغة التعهد المشار اليه.