النص الكامل

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 نافذ

المادة 19

المادة 19

لا يمكن اتخاذ المرسوم المشار اليه في المادة الثامنة عشرة السابقة الا بعد ان يتقدم الطالب بتعهد خطي الى مجلس الخدمة المدنية يلتزم بموجبه:

آ)- الالتحاق بالمعهد المعين والمواظبة فيه على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة والعودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.

ب)- خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها.

يضع مجلس الخدمة المدنية صيغة التعهد المشار اليه.

المادة 19 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166542/article/19/