المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 11484 / 1962 )
على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية ان تودع قبل تاريخ الثلاثين من شهر اذار من كل سنة:
- ادارة الابحاث والتوجيه بيانا بالوظائف في الدوائر او المؤسسات العامة او البلديات التي تستلزم التخصص في الخارج.
- وزارة التصميم العام بيانا بالنشاطات الخاصة غير الرسمية المتعلقة بالحقل المهني والتي تستلزم التخصص في الخارج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 11484 تاريخ 17/12/1962, المادة 1, 26/12/1962
مادة 1: عدلت المواد 2 و3 و5 و35 و36 و40 من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 القاضي بتصديق نظام التخصص في الخارج, على الوجه التالي: 1- استبدلت كلمة "ايار" من الفقرة الاولى من المادة 2 بكلمة "اذار" فأصبحت كما يلي: "المادة 2- على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية ان تودع قبل تاريخ الثلاثين من شهر اذار من كل سنة". (الباقي بدون تعديل) 2- استبدلت كلمة "تموز" من الفقرة الاولى من المادة 3 بكلمة "ايار فأصبحت كما يلي: " المادة 3- تنشأ لجنة تمثل فيها وزارات الدولة تكون مهمتها القيام كل سنة قبل الثلاثين من شهر ايار" (والباقي بدون تعديل) 3- استبدلت كلمة "حزيران" من الفقرة الاولى من المادة 5 بكلمة "نيسان" فأصبحت كما يلي: " المادة 5- يحال على اللجنة قبل الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة". (والباقي بدون تعديل) 4- تضاف الى آخر المادة 35 الفقرة الجديدة التالية: " واذا وردت منح من المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية بعد وضع اللائحة والبيان المذكورين اعلاه, فيمكن للجنة ان تجتمع فورا وتتخذ التدابير اللازمة للاستفادة من هذه المنح ضمن الاصول المحددة في المواد 37 وما يليها من هذا النظام". 5- يصحح البند 2 من المادة 36 فيصبح كما يلي: "المادة 36" " 2- اذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثالث من هذا النظام". (والباقي بدون تعديل) 6- اضيفت عبارة "او لم يتقدم احد من المرشحين" الى المادة 40 فأصبحت كما يلي: "المادة 40- يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة. فاذا كان عدد المرشحين موازيا او اقل من عدد الموظفين المنوى انتدابهم, او لم يتقدم احد من المرشحين, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يقترح تعيين من يحوزون شهادات كافية تؤهلهم للانتداب او ان يقرر تأجيل الامتحانات ".