المادة 25
اذا عجز الطالب نهائيا عن الحصول على الشهادة المطلوبة يسقط حقه في التعيين حكما في ملاكات الدولة. وتطبق عليه احكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين السابقة. ولا يجوز تعيينه في احدى الوظائف الا اذا كان مستوفيا الشروط العامة المنصوص عليها لاشغال وظيفة عامة.