المادة 42
يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الفاحصة لكل امتحان على حدة.
تتألف اللجنة من رئيس ومن موظف ينتمي اذا امكن الى مثل الوظيفة التي سينتسب اليها المرشح ومن استاذ اصيل او استاذ فخري مشهود له بالعلم والخبرة في التقنية المدرجة في برنامج الامتحان.
ويمكن عند الاقتضاء تعيين فاحص خاص او اكتر لبعض المواد.