النص الكامل

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 نافذ

المادة 48

المادة 48

يجب ان يكون التعهد الذي يوقعه الموظف مرفقا بكفالة من اوليائه او من اي شخص طبيعي او معنوي اخر.

يتعهد الكفيل في حال تمنع صاحب التوقيع, بدفع ما يترتب على الموظف بموجب المادة السابعة والاربعين من هذا النظام.

المادة 48 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166542/article/48/