النص الكامل

قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 نافذ

المادة 12

المادة 12

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على افادة اي مصرف تجاري من ذات التسهيلات والاعفاءات المطبقة على "مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل" الخاضة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته, والمتعلقة باي عملية تسليف متوسط او طويل الاجل يمكن ان يمنحها.

المادة 12 من قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166559/article/12/