المادة 12
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على افادة اي مصرف تجاري من ذات التسهيلات والاعفاءات المطبقة على "مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل" الخاضة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته, والمتعلقة باي عملية تسليف متوسط او طويل الاجل يمكن ان يمنحها.