جميع التشريعات

قرار رقم 3 07/02/1996

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
07/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1996, ص. 401
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 07/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم

66/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الكتاب المقدم من اصحاب العلاقة رقم 44

تاريخ 04/01/1996

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 4045 قسم 2/1 من منطقة بعلبك- قضاء بعلبك.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 7 شباط 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده