النص الكامل

قرار رقم 74 تاريخ 21/02/1944 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تبدل المادة الثامنة من القرار الداخلي رقم 2 المؤرخ في 24 حزيران 1942 بالنص التالي: يجري توزيع العشرة بالماية العائد لرؤساء الميرة بنسب متعادلة بين الرؤساء المباشرين الذين قاموا بالحجز لا يقبل في التوزيع بصفة حاجزين او كرؤساء الا الرؤساء من الرتبة التي تاتي بعد رتبة مفتش اقليمي المبالغ المدفوعة بصفة حصص للرؤساء او القائمين باعمال الحجز الى موظفين او عسركيين تابعين لادارات او مصالح اخرى توزع بحسب الانظمة الداخلية الخاصة لهذه المصالح او الادارات

المادة 3 من قرار رقم 74 تاريخ 21/02/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166575/article/3/