النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/03/1953 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقوم بمهام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والتشريفات مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ في 7 كانون الثاني 1953, الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات والمراسلات . - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن الاراضي اللبنانية - التصديق على معاملات الانفاق مهما بلغت قيمتها. - التصديق على عقود النفقات التي تعود للتشريفات وللرواتب والاجور والمشتريات مهما بلغت قيمتها. - تعيين موظفي الفئة الخامسة. - اعطاء الاجازات للموظفين التابعين له لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. - فرض العقوبات المسلكية من الدرجتين الاولى والثانية. - نقل الموظفين التابعين له حتى الفئة الثالثة. - ابلاغ الوزارات المختصة ملاحظات الرئاسة على مشاريع المراسيم المرفوعة اليها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166651/article/2/