جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 49 07/03/1953

ملحق للمرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6-2-1953 المختص بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
49
التاريخ
07/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1953, ص. 498-500
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للاساتذة المتعاقدين والمحاضرين المعينين في دار المعلمين العليا قبل نهاية عام 1952 ان يتابعوا التدريس في معهد المعلمين العالي الى آخر السنة الدراسية الحالية, حتى ان لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953

المادة 2

مادة 2: يجوز تعيين اساتذة متعاقدين ومحاضرين في معهد المعلمين العالي, حتى نهاية السنة الدراسية 1953-1954 اذا كانوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها, ومارسوا التعليم العالي او الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 3

مادة 3: ان المراقبين الحاليين في مديرية الاثار, الذين يدفعون محسومات تقاعدية, يثابرون على دفع هذه المحسومات , خلافا لاحكام المادة 176 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953

المادة 4

مادة 4: يقوم بتفتيش الرياضة البدنية مفتشان من مفتشي التعليم الابتدائي والتكميلي يختص احدهما بالرياضة والكشفية في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة, والثاني بالحركة الرياضية والكشفية الاهلية, كالاندية والجمعيات والاتحادات الخ..

المادة 5

مادة 5: يصحح البند (3) من الفقرة (ب ) من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953: "3- شهادة في الكيمياء. "التطبيقية" فيصبح: "3- شهادة في الفيزياء العامة".

المادة 6

مادة 6: يضاف الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 :"ويجوز ان ينتقل المعلم من الدرجة الاولى الى مرتبة "استاذ للتعليم الثانوي اذا شغر مركز وكان المرشح يحمل الشهادة التعليمية التكميلية او الشهادة التعليمية القديمة, على ان يعمل في الصفوف التكميلية".

المادة 7

مادة 7: يضاف الى المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953: "على انه اذا تعذر وجود معلم, يمكن تكليف المدرسين بالعمل في الصفوف التكميلية بناء على اقتراح مدير المدرسة وموافقة رئيس مصلحة التفتيش ".

المادة 8

مادة 8: تعدل الفقرة (و) من المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953 على الوجه التالي: "تطبق الشروط الواردة في الفقرات السابقة على تلامذة الفرع التكميلي, على ان لا يتجاوز عدد المنح المخصصة لكل سنة الثلاثين, وتعطى الافضلية للتلامذة المنتقلين من الفرع الابتدائي الى الفرع التكميلي".

المادة 9

مادة 9: يضاف الى لامادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953 العبارة التالية: " على ان اساتذة الرياضة البدنية يعينون براتب الدرجة العاشرة متمرنين لمدة سنة يثبتون في نهايتها او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية".

المادة 10

مادة 10: يضاف الى المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953: "5- فرع الكهرباء".

المادة 11

مادة 11: يصحح الجدول الثامن المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953 على الوجه التالي: بدلا من "عامل اختصاصي" يقرأ "مدرب مهني" وبدلا من "معلم ابتدائي" يقرأ "معلم".

المادة 12

مادة 12: يضاف الى الجداول المرفقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953, الجدول الآتي: عدد موظفي مدرسة التربية البدنية: ــــــــــــــــــــــــــــــــ استاذ رياضة بدنية 2 كاتب 1 خادم 1 اساتذة بالساعات (للذكر)

المادة 13

مادة 13: ان المدرسين المتمرنين المتخرجين من دار المعلمين والمعلمات قبل تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953, والذين لم يثبتوا بعد, يستفيدون من الاحكام الواردة في قانون اول تموز سنة 1950 من حيث تحديد الدرجة التي يجب تثبيتهم فيها.

المادة 14

مادة 14: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 18 شباط 1953

بيروت في 7 آذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني والاشغال العامة والانباء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والصحة والاسعاف العام الامضاء: سليم حيدر