المادة 1
مادة 1: اضيف الى البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 المتضمن تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف الفقرة التالي نصها: "ح- يعطى المستخدمون الذين يصنفون مهندسين وفقا لاحكام الفقرة اعلاه, تعويض الاختصاص العائد قانونا للمهندسين ويدخل هذا التعويض في حساب راتبهم, وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2194 تاريخ 12/07/1979".