ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار
التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم رقم 3502 تاريخ 08/07/1992 (اعطاء
العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 59/8 تاريخ 28/11/1991
(تأليف لجنة مؤقتة لادارة حصر التبغ والتنباك على ان
تحدد تعويضات اعضائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير المالية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 125/92 تاريخ
12/10/1992)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقرارهرقم 20 تاريخ 17/02/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت المخصصات الاجمالية الشهرية لرئيس ولاعضاء اللجنة المؤقتة لادارة حص التبغ والتنباك المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59/0 تاريخ 28/11/1991 على الوجه التالي: -لرئيس اللجنة او للعضو المتفرغ: /1400000/ ل.ل. - للعضو غير المتفرغ: /700000/ل.ل.
مادة 2: تؤخذ هذه المخصصات من موازنة ادارة حص التنبغ والتنباك وتتناول الفترة الواقعة بين 01/12/1991 و31/07/1992 تقتطع من اصل هذه المخصصات المبالغ المدفوعة الى رئيس واعضاء اللجنة بشكل سلفات .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء:رفيق الحريري