النص الكامل

مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر عنه بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقارين المذكورين اعلاه وكيفية استعمالهما وترميمهما وتأهيلهما وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقارين وطابعهما.

المادة 7 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166682/article/7/