النص الكامل

مرسوم رقم 9529 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م (جل الديب ـ قضاء المتن) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 9529 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166683/article/1/