جميع التشريعات

مرسوم رقم 9575 30/01/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية (قضاء بعبدا)

النوع
مرسوم
الرقم
9575
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 10, 13/02/2003, ص. 1018-1019
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9575 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عمر ابراهيم عمر ابراهيم الغرير من التابعية الكويتية المسجل برقم 93/2002/أ تاريخ 16/11/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عمر ابراهيم عمر ابراهيم الغرير من التابعية الكويتية بتملك 800 سهما كل في العقارات المبينة فيما يلي من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 61747م.م. من اصل مساحة العقارات البالغة 185240م.م.

والغاية من التملك هي الاستثمار السياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة