المادة 1
مادة 1: يلغى المقطع الاخير (قطعة انشئت حديثا) من الفقرة السابعة من المادة 61 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران- سنة 1951 ويستبدل بالنص التالي: - قطعة او مديرية او مصلحة او دائرة انشئت حديثا
يحدد قائد الجيش : - التعويضات القرطاسية الاولية شرط ان لا يتعدى حدها الاقصى 250 ليرة. - التعويضات الشهرية وفقا لاحدى القيم المبينة في جدول تعويضات القرطاسية.