المادة 5
تحدد البدلات المالية وفقا لما يلي:
- البدلات المالية:
1- تحدد البدلات المالية العائدة لاختصاصيي التقييم بقرار من رئيس المركز بالقياس مع الاسس المحددة بموجب القرار رقم 402/97 بحيث لا يتجاوز التعويض في مطلق الاحوال نسبة 5% من البدل المحدد لمؤلف كتاب كل مرحلة تعليمية.
2- تحدد تعويضات امانة السر والاجهزة المختلفة بقرار من رئيس المركز في ضوء احتياجات العمل ومستلزماته.