المادة 6
على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات
الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بهاط وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.
قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 نافذ
على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات
الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بهاط وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.
المادة 6 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166700/article/6/