ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 12/أد تاريخ 13/01/1993,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتضمن تعديل اسم الجمعية والمسجل برقم 4104/2
تاريخ 02/07/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من النظام الأساسي المتعلقة باسم الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية ليوم الطفل اللبناني» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 12/أد تاريخ 13/1/1993 وأصبحت على النحو التالي: «الهيئة الوطنية للطفل اللبناني» بدلاً من: «الهيئة الوطنية ليوم الطفل اللبناني» على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر