جميع التشريعات

قرار رقم 12 19/02/1998

تعديل رقم 55 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
19/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/1998, ص. 495-496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 19/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون

الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

21.03 صلصات محضرة ومحضرات للصلصات توابل مركبة, دقيق خردل وخردل محضر: 2103.10 * صلصة الصويا دون تعديل 2103.20 * صلصة بندورة 32% مسماة "كتشاب" وصلصات بندورة اخر الباقي دون تعديل

29.14 كيتونات وكينونات, وان كانت ذات وظيفة اوكسيجينية اخرى, ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة من 2914.11 الى 2914.13 دون تعديل دون تعديل 2914.19 ** غيرها 4% ويلغى البندان الفرعيان المحليان 2914.19.10 و2914.19.90 * الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر