ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996
(تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة
(FREIGHT FORWARDERS) والقرار رقم 164/ن/97
تاريخ 11/12/1997 (تمديد مهلة تسوية اوضاع
وكلاء نقل البضائع بالعمولة العاملين قبل صدور
القرار المذكور).
وبعد الاطلاع على رأي غرفة الملاحة البحرية
في بيروت بشأن مهمات وواجبات ومسؤوليات الوكيل
البحري في لبنان, بخاصة فيما يعود لطبيعة عمل
الوكالة البحرية, وصفة الوكيل البحري التجارية,
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري
والبحري,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: استعيض عن عبارة "وكيل او وكلاء نقل البضائع بالعمولة", بعبارة "وسيط او وسطاء نقل", وذلك اينما وردت العبارة الاولى في كل من القرارين: - رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة (FREIGHT FORWARDERS) - رقم 164/ن/97 تاريخ 11/12/97 (تمديد مهلة تسوية اوضاع وكلاء نقل البضائع بالعمولة العاملين قبل صدور القرار المذكور).
مادة 2: استثني الوكلاء البحريون المرخص لهم وفقا للاصول من احكام القرارين المبينين في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 16/2/1998
وزير النقل
عمر مسقاوي