النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 16/02/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الحلوسية - قضاء صور - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الحلوسية وجوارها م.م. قضاء صور" مدتها: /90/ سنة - تسعون سنة نطاق عملها: الحلوسية وجوارها. مركزها: الحلوسية - قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. التدني الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- توعية المزارعين وارشادهم لزيادة الاراضي المزروعة بالزيتون. 2- شق الطرقات الزراعية - حفر بئر ارتوازي وتأمين الاسمدة الزراعية. 3- مساعدة المزارعين على تصريف الانتاج. 4- العمل على انشاء معمل لتعبئة وتعليب الزيت والزيتون ومعصرة لدبس الخرنوب.

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 16/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166733/article/1/