المادة 1
مادة 1: تلغى المصلحة المستقلة المسماة "المصلحة الوطنية للتعمير" المحدثة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15612 تاريخ 19 شباط سنة 1964.
مرسوم إشتراعى رقم 29 18/04/1977
مادة 1: تلغى المصلحة المستقلة المسماة "المصلحة الوطنية للتعمير" المحدثة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15612 تاريخ 19 شباط سنة 1964.
مادة 2: يحدث ملاك مؤقت في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - لمعاونتها في اداء مهامها, تعتمد فيه نصوص المرسوم رقم 1550 تاريخ 19 حزيران سنة 1959. يلحق بالملاك المذكور الموظفون المؤقتون العاملون حاليا في المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة دون ان يغير هذا الالحاق من صفاتهم الحالية كمؤقتين. يلحق بالتعاون المتعاقدون والمياومون العاملون حاليا في المصلحة الوطنية للتعمير- الملغاة بوزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للاسكان - بذات شروط - تعاقدهم أو استخدامهم السابقة. بتم الالحاق وتوزع الاعمال عليهم ضمن الوحدات الادارية في المديرية العامة للاسكان بقرارات من الوزير او المدير العام حسب العائدية, وذلك وفق ما تتطلبه مقتضيات العمل ولو ادى ذلك الى الالحاق في وظيفة أدنى من رتبته وشريطة ان لا يؤدي ذلك الى أي تعديل في الرتبة والراتب ومع الاحتفاظ بحق القدم المؤهل للتدرج أو للزيادة في الاجر كما هو محدد في المرسوم رقم 1550 تاريخ 19/6/1959.
مادة 3: تحل وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان محل المصلحة الوطنية- للتعمير في الحقوق والواجبات كافة فتتحمل جميع الموجبات المترتبة في ذمة المصلحة وتخول اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى ضمان الحقوق وتحصيل الديون التي كانت للمصلحة في ذمة الغير وتنتقل الى ملكية الدولة جميع الاموال التي كانت تملكها المصلحة الملغاة. ويمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات فتح اعتمادات في موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية- العامة للاسكان - لتغطية النفقات الناجمة عن تنفيذ الموجبات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. لوزير الاسكان والتعاونيات تكليف عدد من الموظفين في تنفيذ هذه المهمات وتصفية أعمال المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وذلك في ضوء النصوص القانونية التي كانت تطبقها المصلحة المذكورة.
مادة 4: تستوفي لحساب الخزينة الاموال والعائدات والهبات والاعانات والرسوم والضرائب الاضافية والحاصلات والايرادات وسائر الواردات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15612 تاريخ 19/2/1964.
مادة 5: تؤخذ ايرادا للخزينة الاموال المودعة في الخزينة لحساب المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة.
مادة 6: يمكن بمرسوم توزيع الاعتمادات او رصائدها الملحوظة في موازنة المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة على مختلف ابواب وبنود الموازنة.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان