المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 739 تاريخ 25/11/1970 نافذ
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 739 تاريخ 25/11/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166768/article/3/