المادة 1
مادة 1: ان الموافقات المعطاة لاستيراد وتصدير سلع مهما كان نوعها او وجهة استعمالها مواد استهلاك او الات او معدات ..الخ... يجب الحصول على اجازة استيراد او تصدير بها خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة الموافقة بشأنها تعتبر الموافقة ملغاة اذا تأخر صاحب العلاقة عن مهلة الثلاثة اشهر الا اذا اثبت عدم تمكنه من تقديم الاجازة وتوقيعها ضمن المهلة القانونية الى المرجع المختص . فيمكن عند ذلك تمديد مفعول الموافقة ثلاثة اشهر اخرى. - تتولى المصلحة ذات الاختصاص توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة, ويرسل هذا الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ الموافقة. - اما الطلبات المرفوضة, فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . - ويعتبر مبلغا حكما بنتيجة قرار الادارة على طلبه كل صاحب علاقة لا يذكر في هذا الطلب العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه, او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.