المادة 5
مادة 5: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر لكل قرية. وكل مزارع لا يتقيد بالنوع والبذرة المحددين لقريته لا يدفع الا في السنة التالية وعند التأكيد من تقيده بزرع النوع والبذرة المحددين لهذه القرية.