النص الكامل

قرار رقم 3518 تاريخ 09/12/1965 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر لكل قرية. وكل مزارع لا يتقيد بالنوع والبذرة المحددين لقريته لا يدفع الا في السنة التالية وعند التأكيد من تقيده بزرع النوع والبذرة المحددين لهذه القرية.

المادة 5 من قرار رقم 3518 تاريخ 09/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166798/article/5/