جميع التشريعات

قانون رقم 28 12/12/1968

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7-7-1967 (قانون الجيش )

النوع
قانون
الرقم
28
التاريخ
12/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 101, 16/12/1968, ص. 1739-1740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 28 تاريخ 12/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص الفقرة "ج" من البند 2 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 النص التالي: وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص البند 2 من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: 2- من بين المعاونين الذين اكملوا سنتين في الرتبة ومن بين المعاونين الاول. لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط الآتين من الصف عشرة بالمئة في كل سلاح من مجموع عدد ضباطه الا في الملاك الاداري حيث يمكن ان تصل هذه النسبة الى عشرين بالمئة من هذا الملاك.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند 3 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 .

المادة 4

مادة 4: يعدل نص البند 1 من المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: 1- يرقى الضباط من رتبة ملازم اول وما فوق بالصفة النهائية او بالصفة الموقتة وتتم هذه الترقية بالاختيار فحسب . تستثنى من احكام هذا البند الترقية لرتبة مقدم وتطبق بشأنها احكام البند الاول من المادة 63 التالية:

المادة 5

مادة 5: يعدل نص البند 1 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 , تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: 1- عطفا على احكام المادة 41 : - لا تجوز ترقية الضباط لرتبة نقيب , رائد, عقيد او عميد بصفة نهائية او موقتة ما لم يكن قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة - يرقى الرائد لرتبة مقدم: أ- بالاختيار بعد ثلاث سنوات في الرتبة بصورة نهائية. ب - بالاقدمية بعد اربع سنوات في الرتبة بصورة نهائية. على انه في مرحلة انتقالية تجوز ترقية الرائد لرتبة مقدم بالشروط الاتية: - المرشح للترقية قبل 1/1/1969 ضمنا بعد قضائه سنة واحدة على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بين تاريخ 2/1/1969 و1/1/1971 ضمنا بعد قضائه سنتين على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بعد 2/1/1971 بعد قضائه ثلاث سنوات على الاقل في الرتبة بصورة نهائية بالاختيار واربع سنوات بالقدم - لا تجوز الترقية لرتبة عماد ما لم يكن المرشح برتبة عميد بصفة نهائية منذ سنتين على الاقل.

المادة 6

مادة 6: يعدل نص البند 1 من المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 , تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: 1- يرقى الضباط الى رتبة اعلى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 12 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهوريه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي