المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة على اختلاف انواعها في شوارع بيروت التالية من منطقة المزرعة- بدارو- سامي الصلح- المستشفى العسكري- المتحف الكفوري وجميع الشوارع المتفرقة منهم والواقعة ضمن نطاقهم كما يلي: الاقفال: الاحاد- اول ايار- الاستقلال.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى. او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى مع هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 23 تشرين الثاني 1973
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
اميل روحانا صقر