جميع التشريعات

قرار رقم 687 23/11/1973

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانه والبقاله على اختلاف انواعها في بعض شوارع بيروت من منطقة المزرعة في مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
687
التاريخ
23/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 101, 17/12/1973, ص. 1334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 687 تاريخ 23/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة على اختلاف انواعها في شوارع بيروت التالية من منطقة المزرعة- بدارو- سامي الصلح- المستشفى العسكري- المتحف الكفوري وجميع الشوارع المتفرقة منهم والواقعة ضمن نطاقهم كما يلي: الاقفال: الاحاد- اول ايار- الاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى. او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى مع هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 23 تشرين الثاني 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر