جميع التشريعات

قرار رقم 357 19/11/1973

بيع شباك الصيد الى صيادي الاسماك باسعار مخفضة تشجيعية

النوع
قرار
الرقم
357
التاريخ
19/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 101, 17/12/1973, ص. 1330-1331
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.

المادة 2

مادة 2: تباع الشباك للصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له او خمسة كلغ بشلولة مع البرشتق المخصص لها حسب رغبة الصيادين الذن يستعملون هذه المعدات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المصلحة المختصة.

المادة 3

مادة 3: يشترط في الصياد الراغب في الشراء: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون ممارسا مهنة الصيد البحري وحامل بطاقة بحري صياد صالحة. 3- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها من الغير.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/1973 وزير الزراعة بالوكالة فهمي شاهين