جميع التشريعات

قرار رقم 529 04/12/1967

اضافة فقرة الى مضمون المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
529
التاريخ
04/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 101, 18/12/1967, ص. 1924
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 529 تاريخ 04/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني, فقرة رابعة تنصف كما يلي: " يعطى المستخدم الذي يعين رئيس فرع أو رديفا لاحد رؤساء الفروع ولما فوق, المعينين من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني تعويض مسؤولية شهري. يوازي درجة واحدة من سلسلة رتبته, ولا يحسب هذا التعويض من أصل الراتب - على ان يتوقف استحقاقه خلال مدة تخصص المستخدم في الخارج وفي الحالات التي يقطع فيها الراتب عملا بأحكام المادة 18 من هذا النظام. ويعمل بهذا التدبير طالما ان سلم رواتب المستخدم المعين كرديف او رئيس فرع, لا يختلف عن سلم رواتب المستخدمين من ذات الرتبة العاملين في فرعه. " يكرس هذا التعيين بقرار من رئيس مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير وموافقة المجلس ".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري