النص الكامل

مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 ت 1 1956 بحيث تصبح كما يلي: تنشأ في محطة مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات العاملين في لبنان, ومن المسافرين العابرين (الترانزيت ) الذين لا يحملون تأشيرة دخول للاراضي اللبنانية, وفقا للاحكام التالية:

المادة 1 من مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166836/article/1/