النص الكامل

مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 نافذ

المادة 10

المادة 10

يدعى المجلس الوطني للعمل من قبل رئيسه الى دورة عادية مرتين في السنة على الاقل خلال النصف الثاني من شهر نيسان ومن شهر تشرين الاول.

ويدعى ايضا الى دورة استثنائية بطلب اكثرية الاعضاء ممثلي ارباب العمل او اكثرية الاعضاء ممثلي الاجراء او بناء لطلب اللجنة الادارية.

تحدد اللجنة الادارية جدول اعمال كل دورة ويبلغ الجدول والمستندات التابعة له الى كل عضو قبل انعقاد الدورة باسبوعين على الاقل.

لا تعتبر جلسات المجلس الوطني للعمل قانونية, الا اذا حضرتها اكثرية كل من ارباب العمل والاجراء.

وفي حال عدم اكتمال نصاب الجلسة, على اثر دعوة مكررة للاجتماع موجهة الى جميع اعضاء المجلس ومرفقة بجدول الاعمال, يعتبر ان الاستشارة قد تمت وفقا لاحكام المادة الثالثة اعلاه.

يجب ان يضبط في محاضر الجلسات ملخص عن جميع الاراء التي يبديها اعضاء المجلس .

المادة 10 من مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166842/article/10/