النص الكامل

مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 10806 / 1975 )

خلال الدورة الاولى التي يعقدها المجلس الوطني للعمل. بعد انشائه يقوم المجلس بتأليف لجان عمل خاص تضم مختلف اعضاء المجلس , تشكل كل لجنة من:

مندوب حكومي رئيسا مندوبين اثنين عن ارباب العمل مندوبين اثنين عن الاجراء اعضاء وتشكل اللجان على الوجه الاتي:

1- لجنة الاجور ويرئسها العضو ممثل وزارة الصناعة والنفط"

2- لجنة القوى العاملة والتنظيم المهني ويرأسها العضو ممثل التصميم العام

3- لجنة العلاقات المهنية والتدريب المهني ويرأسها العضو ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

4- لجنة قضايا العمل في القطاع الزراعي ويرئسها العضو ممثل وزارة الزراعة

5- لجنة المساعدات وحماية العامل ويرئسها العضو ممثل امانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6- يمكن تأليف لجان اخرى بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح اللجنة الادارية, عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

لهذه اللجان ان تستعين بخبراء وفنيين واختصاصيين في المواضيع التي تدرسها شرط موافقة رئيس المجلس الوطني للعمل المسبقة.

يجوز للجنة الادارية ان تطلب الى لجنتين او اكثر التعاون فيما بينها عندما تتطلب ذلك نوعية الامور التي هي موضوع البحث او الدراسة.

يجب ان يتضمن تقرير كل لجنة آراء وملاحظات الاعضاء او ملخصا عنها.

المادة 12 من مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166842/article/12/